253

میزان الاصول در نتایج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ویرایشگر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

اصول فقه
- وكذا يختلفان من حيث الاسم: فإن أحدهما يسمى أمرًا (١)، والآخر نهيًا.
- وكذا يختلفان (٢) من حيث ثبوت وصف الحسن للفعل المأمور به، وثبوت صفة (٣) القبح للفعل المنهي عنه.
- وكذا يختلفان من حيث إن الأمر (٤) لا يقتضي التكرار والدوام، والنهي يقتضي ذلك (٥) على ما ذكرنا.
- وكذا (٦) يختلفان من حيث نفس الحكم (٧): فإن (٨) حكم الأمر هو وجوب تحصيل المأمور به أو ندب التحصيل. وحكم النهي هو وجوب الامتناع عن المنهي عنه أو ندب الامتناع.
وأما (٩) ما يتفقان فيه:
- فهو أن الأمر والنهي واحد من حيث ذات الكلام. فإن كليهما (١٠) كلام الله تعالى. وكلامه أمر ونهي وخبر واستخبار، على طريق التقرير. والواحد لا يتصور اختلافه واتفاقه من حيث الذات. وإنما الاختلاف والاتفاق في الاسم والإضافة (١١)، كالشخص الواحد يكون أبًا لإنسان

(١) في الأصل: " .. الاسم: يسمى أحدهما أمرًا". وفي أ: "سمي أحدهما أمرًا".
(٢) "يختلفان" ليست في أ.
(٣) في أ: "وصف".
(٤) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "يختلفان في أن الأمر".
(٥) "ذلك" من ب. وراجع فيما تقدم ص ١١٢ وما بعدها.
(٦) في ب: "فكذا".
(٧) في ب: "من حيث تعيين الحكم".
(٨) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "إن".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فأما".
(١٠) في (أ) و(ب): "كلاهما".
(١١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "والاتفاق في الإضافة".

1 / 224