مرقاة الوصول در علم اصول
مرقاة الوصول في علم الأصول
مناطق
•یمن
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مرقاة الوصول در علم اصول
Al-Qasim ibn Muhammad ibn Ali (d. 1029 / 1619)مرقاة الوصول في علم الأصول
[النهي] وماكان بصيغة لاتفعل أو مايؤدي معناه من أسماء الأفعال.فإن كان من مالك كذلك سمي نهيا وأفاد القبح في الأفعال لمثل ماتقدم. ورفع الإذن في العقود وكذلك في العبادات فتبطل ويفيد مطلقه الفور والإستمرار لأن معناه يؤدي ذلك مالم يؤقت أو يقيد أو يدل على خلاف ذلك كالتهديد وإن كان من غير قاهر فلا يسمى نهيا كقولنا: اللهم لاتؤاخذنا بسوء أعمالنا وكالإرشاد نحو لاتسلك الطريق الخائف.
1- صدق وهو تعمد الإخبار عن معتقد المخبر بما في الخارج مع المطابقة.
2- والكذب مع الإعتقاد سواء طابق الإخبار الخارج كما في قوله تعالى{قالوا نشهد إنك لرسول الله...الآية}(المنافقون:01) أو لا .
3- والجهل وذلك كفتاوى الجهال بغير الحق.وكمن أخطأ في عبارة فإنه يسمى جهلا ولايسمى كذبا. ومن نحو المجنون هذيان ومن الخبر مايفيد الأمر كقوله تعالى{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}(آل عمران:97).
بالصلاة والزكاة والصيام والحج ثم بينها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبينها لنا وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم(إنكم في زمان هدنة الى أن قال:فقال له المقداد يارسول الله وماالهدنة؟ قال دار بلاء وانقطاع...الخبر).
والمبين:هو ما بين به المجمل وماكان نصا مثل {ولاتنكحوا مانكح آباؤكم من النساء}(النساء:22) وماكان ظاهرا مثل{حرمت عليكم أمهاتكم}(النساء:23).
صفحه ۷