فيتعين الثلاث وإن كان الأحوط السبع لكن أول اغتساله تعين أن يكون بالتراب والأحوط أن يدلك التراب بها تارة ويمزجه بالماء ويغسلها به أخرى وإن كان لظهور الأول بدون الدلك بل بالاكتفاء بالصب والتحريك والإفراغ وجه كأنه قوي ثم يغسلها بالماء مرتين ولا يكفي الرماد ولا النورة ولا الأشنان ولا أمثالها بدل التراب ولو في حال الاضطرار ولا فرق في التعفير بين الاختيار والاضطرار كما لا فرق في الإناء بين أن يفسد بذلك وعدمه وفي اعتبارا الطهارة في التراب وجه قوي إلا أن يكتفي في مثله باحتمال الشمول وأما في ولوغ الخنزير فيتعين السبع وفي موت الفأرة وخصوصا الجرذ الأحوط السبع وإن كان الظاهر في غير الجرذ كفاية الثلاث وأما الخمر فيكفي فيها الثلاث وإن كان الأحوط السبع أيضا ولو كان إناؤها خشبا أو خزفا غير مدهن أو قرعا قبل ظاهرها التطهير وإن كان الأحوط الاجتناب منها مطلقا ثم إن كل ما مر من العدد إذا كان غسل الأواني بالقليل وأما لو كان بالكربل بالجاري فالأحوط و إن كان ذلك أيضا إلا أن في لزومه شكا ويكفي في تطهير الأواني من القصعة والطست والإجانة ونحوها في كل غسل صب الماء فيها ثم تحريكه حتى يستوعب ما تنجس ثم إفراغه أو إدارة الماء عليها بإبريق ونحوه ثم تفريغه بل وملؤها ثم تفريغه على إشكال والأحوط في المثبتة أن يصب فيها الماء من نهاية عمقها إلى الفوق ويخرجه منها بما لا يرجع فيها إلا طاهرا ويجب غسل ما لاقى عين النجاسة والمتنجس رطبا مطلقا ولو لم يكن للنجاسة عين أركان وزال كما يجب العصر فيما يرسب فيه الماء لو غسل بالقليل إلا من بول الرضيع فلا يجب فيه ذلك وكذا لو غسل غيره بالجاري بل الكر وإن كان الأحوط اعتباره والأحوط فيما لا ينفصل عنه الغسالة بالعصر كالصابون والفواكه أن يغسل بالجاري ولكن هذا فيما يكون مثل الصابون والحبوب رطبا والفاكهة مقطوعة وإلا فلو كان مثل الصابون يابسا والفاكهة غير مقطوعة كالتفاح والبطيخ والرقي وتنجس طهر بالقليل بلا إشكال بل لو كان المقطوع كالتفاح طهر به أيضا كذلك نعم لو كان الفاكهة المكسورة لنية كحب العنب والبطيخ واللين وتنجست فالأحوط الاكتفاء في التطهير بالكر أو الجاري بل بالأخير خاصة واللحم والشحم إذا تنجسا يطهرا بالقليل مطلقا ولا يعتبر في التطهير بالقليل ورود الماء على النجاسة بل يجوز غسل الثوب النجس في المركن والطست بإيقاعه في الماء وغسله والأحوط اعتباره ولو تنجس الثوب أو البدن أو نحوهما وغسل بعضه تطهر دون بعضه الآخر ومثله اللحاف والقرش الثخين والوسايل الكثير الحشو إذا تنجست فيكفي غسل الظاهر منها لتطهيره إذا نفذت إلى الباطن ولو لم تنفذ أو شك في نفوذها فتطهر بغسل ظاهرها و يمسح عليها بقوة إن كان الغسل بالقليل ويطهر التراب والدقيق والجز والقرطاس بالجاري والكر إذا لم يخرج الماء من الاطلاق والأحوط الاكتفاء بالأول ولو صبغ ثوب بشئ نجس تطهر لو غسل حتى لا يخرج منه اللون و لو بقي إلى أن يجف وأوقعه في الجاري بحيث وصل الماء إلى أعماقه تطهر ومثله الليقة المتنجسة ولو استبه محل النجاسة وكانت في ثوب واحد وجب غسل الجميع ولو كانت في ثبات أو غيرها فإن كانت محصورة وجب غسل الجميع أيضا وإلا فلا ويجب الاجتناب مما يكون محصورا فيما يشترط بالطهارة فلا تصح الصلاة فيه ولا الطهارة منه والأحوط إجراء جميع أحكام النجاسة عليه ولو شك في ملاقاة النجاسة بشئ أو ظنها حكم بطهارته ولا يجب
صفحه ۲۶