ولم يسكر ولم يكن الغليان بالنار ولا يحرم قبل الغليان ما لم يتحقق فيه الاسكار وإن شم منه رايحة المسكر ولو شك في خروج الحصرم عن الحصرمية وصدق العنب عليه لم يؤثر الغليان في عصيره شيئا وأما العصير من الحصرم أو البسر أو من غير الكرم والنخل من الفواكه والثمار والبقول فطاهر حلال لا ينجس بالغليان وفي العصير التمري والزبيبي خلاف والأحوط الاجتناب وإن كان التمري منه لا إشكال في حليته ولكن ما يجعل من التمر والزبيب تحت الأرز الظاهر حليتهما ولا سيما لو جعلا تحته بعد ما يصب الماء عليه ولو غليا في الدهن وجعلا تحته لم يحرما والأحوط الاكتفاء بالأوسط كما أن الأحوط الاجتناب عما يجعل في المرق ونحوه والفقاع ويعتبر فيه صدق الاسم عرفا وعرق الجنب من الحرام مطلقا سواء ظهر وقت حصول الجنابة أو بعده ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة ولا بين الزنا واللواط ووطي البهيمة وغيرها مما هو حرام بالذات وأما في وطي الحايض والوطي في يوم الصوم أو الظهار قبل الكفارة فإشكال إلا أن الأقوى والأحوط الالحاق وعرق الإبل الجلالة على الأظهر بل مطلق الجلال على الأحوط مع أن اختياره ليس بذلك البعيد ولا فرق في العرق حال الجلل بين ما استمر إلى ما بعد ارتفاع الجلل وعدمه وما عدا العرق من رطوباتها الطاهرة في ذاتها محكوم بطهارتها وعرقها بعد المماة مثله حال الحياة وليس عرق الجنب من الاحتلام نجسا ولا القئ ولا ولد الزنا ولا سؤره ولا لبن الجارية ولا ما تولد من النجاسات ولا الكلب والخنزير البحريات ولا بول الفرس والبغل والحمار وروثها ولا زرق الدجاج ولا الثعلب ولا الفأرة ولا الوزغة ولا الأرنب ولا المسوخات ولا لعابها إلا ما مر وإن كان الأحوط الاجتناب عن الجميع هداية لا يجب إزالة النجاسات لنفسها بل تستحب ويشترط إزالتها عن الثوب والبدن في الصلاة والطواف مع الإمكان شرعا وعدم العفو كما يأتي وعن محل الجبهة في السجود وعن الظروف والأواني لما تستعمل مع الرطوبة فيما يشترط بالطهارة من الأكل والشرب والتطهير إذا استلزم استعمالها تعدى النجاسة وعن المأكول للأكل ويجب إزالتها عن المساجد والحق بها المصحف والآلات المختصة به والضرايح المقدسة وما يلقى عليها وهو أحوط ويحرم تلويث المساجد بها ولو وجب الدخول في أحدها إذا لم ينفك عن التلويث وجب إزالتها شرطا ولا يحرم العبور للجنب والحايض والنفساء لو كانوا متلوثين بالنجاسة في غير المسجدين ولصاحب الجروح والقروح والسلس والمستحاضة في المساجد مع الأمن من تلويثها والأحوط عدم إدخال النجاسة الغير الملوثة فيها والمعتبر في الإزالة إزالة العين لا اللون والريح وفي التطهير إطلاق الماء وفي تطهير الثوب البدن عن البول أن يغسل مرة لو كان في الجاري بل في الراكد إذا كان كرا في وجه لا يخ عن قوة والأحوط إلحاقه بالقليل وينبغي أن لا يترك وأما إذا كان قليلا فمرتان إلا في بول الرضيع فيكفي فيه الصب مع استيعاب المحل وغلبة الماء على البول وإن لم ينفصل الغسالة عن المحل ولكن الأحوط الانفصال ويعتبر في الطفل الذكورة فالخنثى والممسوح كالأنثى وأن لا يأكل الغذاء بالإرادة والرغبة ولا يقدح الوجور في حلقه دواء ولا حصوله نادرا وأن يكون من المسلم وأن لا يختلط البول بنجاسة أخرى و لو شك في حصول الإرادة والرغبة أو الاختلاط حكم بالعدم وفي غير الثوب والبدن من البول وفي ساير النجاسات الأحوط التعدد والأظهر كفاية الوحدة في غير الأواني ولا يكفي المسح في الصيقلي ولا البزاق في الدم وأما في الأواني فيعتبر الثلاث في كل نجاسة سوى نجاسة موت الفأرة والخمر وولوغ الكلب والخنزير وهو أن يشرب منها بطرف اللسان أما من ولوغ الكلب
صفحه ۲۵