منهاج الوصول إلى علم الأصول

ناصر الدين البيضاوي d. 685 AH
49

منهاج الوصول إلى علم الأصول

منهاج الوصول إلى علم الأصول

ژانرها

اصول فقه

في أقسام العلة علة الحكم إما: محله , أو جزؤه , أو خارج عنه , عقلي: حقيقي , أو إضافي , أو سلبي , أو شرعي أو لغوي , متعدية أو قاصرة , وعلى التقديرات إما بسيطة أو مركبة , قيل: لا يعلل بالمحل , لأن القابل لا يفعل , قلنا: لا نسلم , ومع هذا فالعلة المعرف , قيل: لا يعلل بالحكم غير المضبوطة , كالمصالح والمفاسد , لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل في الأصل في الفرع , قلنا: لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليها , فإذا حصل الظن بأن الحكم لمصلحة , وجدت في الفرع يحصل ظن الحكم فيه , قيل: العدم لا يعلل به , لأن لا تتميز , وأيضا ليس على المجتهد سبرها قلنا: لا نسلم فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم وإنما سقط عن المجتهد لعدم تناهيها , قيل: إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن , وهو أحد التقادير الثلاثة , فيكون مرجوحا , قلنا: ويجوز بالمتأخر , لأنه معرف قالت الحنفية: لا يعلل بالقاصرة , لعدم الفائدة , قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة ولنا أن التعدية توقفت على العلية , فلو توقفت هي عليها لزوم الدور , قيل: لو علل بالمركب , فإذا انتفى جزء تنتفي العلية , ثم إذا انتفى جزء آخر , يلزم التخلف أو تحصيل الحاصل , قلنا: العلية عدمية فلا يلزم ذلك ووهنا مسائل:

الأولى: يستدل بوجود العلة على الحكم , لا بعليتها , لأنها نسبة تتوقف عليه.

الثانية: التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضى , لأنه إذا أثر معه فبدونه أولى , قيل لا يسند العدم المستمر , قلنا: الحادث يعرف الأزلي , كالعالم للصانع.

الثالثة: لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه

الرابعة: الشيء يدفع الحكم كالعدة ,أو يرفعه كالطلاق، أو يدفع ويرفع كالرضاع.

الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان , ولكن بشرطين متضادين.

الفصل الثاني

صفحه ۴۹