60

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی

بل حتى يبدأ ويمسحها جميعها [٧٣] ويجزي [٧٤] في الحدث الأكبر [٧٥]. وإذا تعذّر استعمال [٧٦] الماء إما لعدمه كحبسه عنه أو عجز عن


= ١ - أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرورة من نزعها.

٢ - وجوب استيعابها بالمسح لعدم التضرر في ذلك المسح عليها من تأقيت وجواز المسح عليها في الطهارة الكبرى للمشقة في نزعها حينئذ.

٣- المسح عليها عزيمة والمسح على الخف رخصة (١).

[٧٣] استيعاب جميع الجبيرة بالمسح شرط لقيامه مقام الغسل ولحديث صاحب الشجة وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم.

[٧٤] ((ويجزي)) هكذا في المخطوطة والصواب ويجزئ بهمزة.

[٧٥] إجماعاً: لأن الضرر يلحق بنزعهما بخلاف غيرها من الحوائل (٢).

[٧٦] من قوله وإذا تعذّر استعمال الماء إلى قوله: أو خاف من استعماله مرض أو بقاء أثر شين في جسده.

أمثلة لوجوب التيمم أو إباحته: وهذه الأمثلة ينبغي أن ترجع إلى قاعدة تضبط شواردها وتجمع متماثلها وأحسن من ذكر ذلك فيما علمت هو ابن رشد في ((بدايته)) قال: ((وأما من تجوز له هذه الطهارة، فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين للمريض والمسافر إذا عَدمَا الماء واختلفوا في أربع: =

(١) ((الروض المربع مع حاشية ابن قاسم)) جـ ١/ ٢٢٧، ٢٢٨.

(٢) ((الروض المربع مع حاشية ابن قاسم)) جـ ١/ ٢٢٦.

60