59

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی

الحاجة ويغسل الصحيح فإن زادت على ما لا بد منه [٦٩] أو وضعها على غير طهارة نزعها [٧٠] فإن خاف بنزعها تيمم ولا يمسح ويغسل الصحيح فإن وضعها على طهارة وتجاوزت المحل غسل ومسح وتيمم [٧١].

ومسح الجبيرة غير موقت [٧٢]


[٦٩] إن كانت الزيادة كثيرة وليس في نزعها ضرر لزمه نزعها وإن كانت يسيرة أو كثيرة ويترتب على نزعها ضرر فلا يلزم لعموم قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾(١).

وفيه وجه في مذهب أحمد إذ يجوز عنده المسح على الزائد اختاره الخلال وغيره لأنه قد صارت ضرورة عليه أشبهت موضع الكسر، ولأنه مما لا يضبط وهو شديد جدّاً فلا بأس كيفما شدها(٢).

[٧٠] هذا على أن وضعها على طهارة شرط لصحة المسح وقد تقدّم أن ذلك ليس بشرط فلا يلزمه نزعها لذلك.

[٧١] قيل ذلك خروجاً من الخلاف، وقال غير واحد من أهل العلم لا يحتاج مع مسحها إلى تيمم لأنه محل واحد فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف(٣).

[٧٢] لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدر الضرورة إليها ويفارق مسح الجبيرة الخف في أشياء منها : =

(١) سورة الحج، من الآية: ٧٨. ((المبدع)) في شرح المقنع جـ ١/ ١٥١.

(٢) ((الروض المربع مع حاشية ابن قاسم)) جـ ١/ ٢٢٥ هامش ٢.

(٣) ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ ١/ ٥٠.

59