48

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی

أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه [٣٨] أو كان له عذر وطال عدوله عرفاً بطلت وتكفي جهة القبلة على البعيد عنها فلا يضره التيامن ولا التياسر اليسيران عرفاً [٣٩] فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة بيقين عمل به


[٣٨] بطلت لأنه ترك قبلته عمداً سواء طال العدول أم لا وإن حصل العدول إلى القبلة هو المطلوب. والله أعلم (١).

[٣٩] اتفق المسلمون على أن التوجه إلى القبلة (أي نحو البيت) شرط من شروط الصلاة لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(٢). كما اتفقوا على أنه إذا أبصر البيت فالفرض إصابةُ عينه، أما إذا كان المصلي لا يرى عين الكعبة إما لبعده أو لوجود حائل فاختلف العلماء من ذلك في مسألتين:

  1. هل الفرض إصابة عين الكعبة أو إصابة جهتها.

  2. هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد.

والصواب في هذا أن فرض المصلي إصابة الجهة ويكفي الاجتهاد في تحصيل ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ(٣). وما كان خارجاً عن الاجتهاد فهو حرج ومشقة والله أعلم (٤).

(١) ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم جـ ٣ ص ٥٥٣ هامش ٤.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٩.

(٣) سورة الحج، الآية: ٧٨.

(٤) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي جـ ٢/١٥٨، ((بداية المجتهد)) لابن رشد جـ ١/١٠٧.

48