47

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی

والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته وإن داس النجاسة عمداً بطلت [٣٥] وإن داسها مركوبه فلا [٣٦] وإن لم يعذر منعـ ـدلت به دابته [٣٧]


[٣٥] لأنه يشترط طهارة بقعته. ودوسُهُ النجاسة مناف لذلك (١).

[٣٦] ولو عمداً لأنه عفي عن المركوب إذا كان نجساً مع طهارة محل المصلى من نحو سرج وبرذعة فإذا وطئها فمن باب أولى ويعتبر طهارة ما تحت راكب من برذعة وإن كان المركوب نجس العين، ولمسلم أنه معَّ: «كان يصلي على حمار في النفل» (٢)، قال المجد وغيره: ولا كراهة في ذلك، لفعله صلى الله عليه وسلم ومسیس الحاجة إليه.

قلت : ومثل الدابة المركوبات الحديثة، لكن لو كان المقعد غلافه نجساً فلا تصح الصلاة عليه لمباشرة المصلي للمكان النجس.

[٣٧] بأن قدر على ردها ولم يفعل وكان عالماً بالعدول بطلت صلاته.

قلت : والمراكب الحديثة في حالة انحرافها عن اتجاهها فذلك يكون على قسمین :

  1. أن يتمكن الراكب من تعديل اتجاهه كراكب الباخرة مثلاً.

  2. أن لا يتمكن من تعديل اتجاهه كراكب الطائرة وهو قاعد على كرسيه مثلاً .. فيتعين على الأول التحول إلى القبلة ولا يلزم الثاني لعدم قدرته على ذلك هذا كله في النفل أما في الفرض فإن أمكنه أن يستقبل القبلة وإلا فلا يصلي حتی یتمکن.

(١) «حاشية الروض المربع» لابن قاسم جـ ١/ ٥٥٣.

(٢) «صحيح مسلم» جـ١/٤٧٨ حدیث ٧٠٠ باب ٤ مسلسل ٣٥.

47