917

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

•
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

العاشر: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.

<div>____________________

<div class="explanation"> يتمها إلا بعده أو عند تمامه بالبطلان لخلو بعض أعضاء الوضوء من النية قطعا.

وحكم في " التذكرة (1) والذكرى (2) وجامع المقاصد (3) " بالبطلان فيما لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة لما ذكر فيما مر.

وفي " الذكرى (4) " وعلى السريان يصح. وفي " النهاية (5) " وأما إذا فرق بأن نوى غسل الوجه خاصة عند غسله لرفع الحدث بعد نية الوضوء جملة فالصحة متعينة.

[نية قطع الطهارة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو نوى قطع الطهارة لم تبطل) * أي لو نوى نقض الطهارة بعد إكمالها لم تبطل وكأنه إجماعي وإن لم يصرحوا بذلك لحصرهم النواقض في غيرها.

قوله قدس سره: * (إلا أن يخرج عن الموالاة) * كما هو خيرة الشيخ (6) " والمعتبر (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9) والتحرير (10) والدروس (11) والذكرى (12)</div>

صفحه ۳۵۳