916

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

•
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

<div>____________________

<div class="explanation"> الوجه خاصة أو مع عضو آخر أو الاستباحة فالأقرب الصحة كما في " التذكرة (1) والمنتهى (2) والنهاية (3) والمشكاة (4) " واحتمله في " الذكرى (5) " وهو أحد قولي الشافعي (6). واستند في الأولين (7) إلى أنه إذا صح غسل الوجه لنيته في ضمن نية المجموع فصحته بنية خاصة به أولى. وهذا مراد " الذكرى (8) " حيث قال: إن إجزاء العامة يستلزم الخاصة، لأنها أقوى دلالة. واستند في " النهاية (9) " إلى أنه إذا كان المقصود من مجموع هذه الأفعال رفع الحدث عن المكلف فكذا من كل فعل، لكن لا يحصل المقصود إلا بجملة الأفعال فلا يجوز أن يمس المصحف بوجهه المغسول.

وأيد هذا القول في " الإيضاح (10) وجامع المقاصد (11) " باطلاق الآية الكريمة.

وقال في " التحرير (12) " في الإجزاء نظر. وحكم بالبطلان في " الإيضاح (13) والدروس (14) والبيان (15) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (16) " وهو الوجه الآخر للشافعي (17)، لأن الوضوء عبادة واحدة والأولوية المدعاة ممنوعة وإطلاق الآية منزل على فعل صاحب الشرع. قلت: في الأخير تأمل، فتأمل.

وقطع في " المنتهى (18) " بأنه لو فرق النية بأن شرع فيها عند غسل الوجه ولم</div>

صفحه ۳۵۲