مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مفتاح الکرامة
Javad Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.
<div>____________________
<div class="explanation"> يكفي الرش، وهو قول لنا، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة (1). وربما توهم بعضهم (2) من عبارة " التذكرة " هذه ثبوت قول بالاكتفاء بمطلق الرش. وهو غلط، لانباء عبارته عن إرادة الاستيعاب في معنى الرش.
وقال في " الشرح " الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره فيشمل الرش إلا أن السابق إلى الفهم المستوعب، ثم الغسل إن تضمن العصر، فمقابلته به في الأخبار والفتاوى تفيد عدم اعتباره ، ولما لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضا، وإن لم يتضمنه وكان حده الانفصال كما في الخلاف ونهاية الإحكام كانت مقابلته نصا في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف إنتهى (3).
وفي بعض الحواشي (4) اعتبار (اختيار خ ل) لزوم الانفصال على القول بنجاسة الغسالة.
هذا، وقد يلوح من " الخلاف (5) " الإجماع على عدم اعتبار الانفصال.
قوله قدس سره: * (ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها) * إجماعا كما في " المعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والكفاية (9)</div>
صفحه ۱۷۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید