مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مفتاح الکرامة
Javad Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> لا الدواء أو النادر. قال في " المنتهى (1) " وإلا تعلق الحكم بأول الولادة، لاستحباب تحنكه بالتمر.
واعتبر بعضهم عدم الاغتذاء كما في " البيان (2) ". ولعل المراد واحد.
وابن إدريس (3) اعتبر عدم بلوغ السنتين. وفي " المعتبر (4) " ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين، فإنه مجازف. وفي " المنتهى (5) " أن تحديد ابن إدريس ليس بشئ.
وفي " جامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والروض (8) والمسالك (9) " أن المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين ولم يغتذ بالطعام غذاء مساويا للبن أو أكثر منه.
وفي " جامع المقاصد (10) " ولا يشترط الانفصال ولا الجريان. ومثله في " الروض (11) والمسالك (12) وحاشية الشرائع (13) " وفي " المدارك (14) " يعتبر في الصب الاستيعاب لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب.
وفي " التذكرة " بعد الحكم بالصب لبول الصبي قال: وقال الشافعي وأحمد</div>
صفحه ۱۷۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید