مفتاح الکرامة
مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مفتاح الکرامة
Javad Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ویرایشگر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> بقي اللون منفردا فإن سهل زواله وجب وإن عسر كدم الحيض لم يجب.
ويمكن تنزيل جميع هذه العبارات على أن سرعة الزوال قرينة بقاء العين. وقد تقدم نقل ما قيل: من أن الأعراض لا تبقى مجردة عن الجواهر وردهم عليه.
هذا، وفي " جامع المقاصد (1) والدلائل " أن اسم العينية تطلق على ثلاثة معاني:
أحدها: ما تتعدى نجاسته مع الرطوبة وهو الخبث ويقابلها الحكمية التي تتوقف على النية. ثانيها: ما كان عينا محسوسا كالدم والبول قبل الجفاف ويقابلها الحكمية كالبول الجاف. ثالثها: ما كان عينا غير قابلة للتطهير كالكلب ويقابلها الحكمية، والمراد هنا أوسطها بقرينة المقابلة.
وعبارة المصنف هنا كعبارة " النهاية " وظاهرها عدم مدخلية العدد في التطهير وإنما المدار فيه على زوال العين إلا ما سيجئ من حكم الآنية. ويكون الحكم في البول وغيره متساويا كما قربه في " المنتهى (2) ". وفي " البيان (3) " ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ واستحب التثنية والتثليث في غير ما فيه العدد من الإناء وفي " الإرشاد (4) " إطلاق الغسل من دون قيد العدد. وفي " الغنية (5) " أن الطهارة عبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما تبين أنها تزول به شرعا ولا يكفي مطلق الزوال. وفي " المبسوط (6) " خص العدد بالولوغ. وفي " جمل (7) السيد ونهاية (8)</div>
صفحه ۱۴۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۷٬۱۴۷ وارد کنید