709

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

<div>____________________

<div class="explanation"> صغيرة من العين تزول بالغسل لا عرض كالرائحة واللون، إنتهى.

قلت: نقل الإجماع في " المعتبر (1) " على عدم وجوب إزالة العرض من اللون والرائحة. وجزم المصنف في " المنتهى (2) والنهاية (3) " بوجوب إزالة اللون مع الإمكان. واعتبر في " النهاية " إزالة الطعم أيضا لسهولة إزالته. قال فيها أيضا: ولو بقيت الرائحة واللون وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال. وقال: ولو بقيت الرائحة العسرة الزوال فالأقرب الطهارة كاللون يجامع مشقة الإزالة.

وكأن ذلك منه لوجود النص في اللون دون الرائحة مع أن النص ورد في الرائحة أيضا. قال الكاظم (عليه السلام) لابن المغيرة في الاستنجاء: " الريح لا ينظر إليها (4) ".

وفي " جامع المقاصد (5) " والمراد بالعسر العسر عادة، فلو كانت بحيث تزول بمبالغة كثيرة لم تجب، ثم قال: وهل يتعين نحو الأشنان والصابون أم يتحقق العسر بمجرد الغسل بالماء إذا لم تزل؟ كل محتمل والأصل يقتضي الثاني والاحتياط الأول، إنتهى.

وفي " الذكرى (6) " ولا عبرة باللون والرائحة. وفي " الموجز (7) " يجب زوال العين لا اللون العسر. وفي " شرحه (8) " لا بد من زوال العين وأوصافها، ولو بقي الطعم لم يطهر، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا لسهولة إزالة الطعم. وإن</div>

صفحه ۱۴۲