514

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة.

السادس: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.

<div>____________________

<div class="explanation"> أيام بلياليها وإلا صلاة يوم وليلة.

قوله قدس الله تعالى سره: * (فيجوز أن يتولاه الصبي) *. أي لا في التراوح على ما مر.

قوله قدس الله روحه: * (لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه) * خلافا " للدروس (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) " حيث حكم فيها بعدم التداخل فيهما واحتمل ذلك في " المنتهى (4) " فيهما.

وحكم الفاضل العجلي (5) بتداخل المتماثلة دون المختلفة.

وحكم المحقق (6) بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة. وفي " الذكرى (7) " قطع بعدم التداخل وقربه في المتماثلة. قال: وأما الاختلاف بالكمية كالدم فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم. ومثله قال في " جامع المقاصد (8) ".

قال الأستاذ: ويستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فتتداخل قطعا وإلا زادت على كله أضعافا. قال: وكذا ما ينزح له الكل يداخل مثله ويداخله غيره، إذ لا مزيد عليه. وهو الأظهر عند التراوح انتهى كلامه (9) أدام الله حراسته.</div>

صفحه ۵۱۶