513

مفتاح الکرامة

مفتاح الكرامة

ویرایشگر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.

الرابع: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.

الخامس: لا يجب النية في النزح <div>____________________

<div class="explanation"> عادتها والمروي عن الرضا (1) (عليه السلام) في الفأرة والطائر: " أنها أربعون رطلا ".

قوله قدس سره: * (فلو اتخذ دلوا تسع العدد فالأقرب الاكتفاء) * خلافا " للمعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) وجامع المقاصد (5) " لأن تكرير النزح أعون على التموج مع الاقتصار على المنصوص. ولم يرجح شيئا في " الإيضاح (6) ".

قال الأستاذ: وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال. ولو أتى بالمقدار مع زيادة العدد احتمل الاكتفاء. ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ (7) انتهى.

وفي " جامع المقاصد (8) " ولو كان المعتاد غير الدلو كالجرة مثلا فيحتمل الاكتفاء به وعدمه.

قوله (رحمه الله): * (لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) * للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغيير.

وفي " البيان (9) " يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيير.

وعن أبي حنيفة (10): إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة</div>

صفحه ۵۱۵