جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[530 /2] قوله هذا كما تقدم شرحه ، فلأولياء الميت أن يقوموا بقول صاحبهم ويثبتونه على ما وصفنا ، فستحقونه كما ذكرنا من قبل هذا . ورأى السلطان أن جرح هذا السارق مشتهر ، وقطعهم في الطريق منتشر ، ورأى قتلهم فليقتلهم . فإن قتلهم بهذا فليس على ورثة الميت قسامة ولا لهم طلب . ورب حرابة يشتهر بها صاحبها في سائر الطرق حتى ينتهي الخوف منه إلى قطع السبل وفساد الأرض ، فهذا إذا قدر عليه قبل أن يتوب يقتل ولا يسأل عنه قتل أم لا . وإن أشكل شيء من أمر هؤلاء الثلاثة فلم يستبن حقيقة الاستبانة فيودعوا في السجن ويستقصى على الأمر ويعاد السؤال على ما يستقر عليه الأمر . وشأن الدم شديد ، فلا يعجل فيه حتى يستبين ، وبالله التوفيق .
[من عض يد صاحبه فنثرها فسقطت ثنيته ]
وسئل عن الحديث الذي ورد في الذي عض يد صاحبه فأندر ثنيته ، فأهدرها النبي عليه السلام ، قيل له ليس يأخذ مالك بهذا الحديث .
صفحه ۱۳۴