وقال مالك: ليس للأقل ١ حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر ٢.
*وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة ٣.
وقال مالك: عشرة/ ٤ أيام ٥.
وقال أحمد: ثلاثة عشر ٦
*ولا حد لأكثره بالإجماع ٧.
*ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة ٨.
وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج ٩.
*ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع ١٠] ١١.
_________
١ في (س): لأقله.
٢ وفيه تفصيل عندهم:
فأما في موانع الحيض فلا حد لأقله.
وأما في العدة والاستبراء: فلأقله حد اختلف فيه المالكية بينهم.
وانظر: التفريع (١/٢٠٥)، المقدمات (١/١٢٨)، المنتقى (١/١٢٣-١٢٤) .
٣ المبسوط (١/١٤٨)، المنهاج (١/١٠٨) .
٤ نهاية لـ (٢٠) من الأصل.
٥ المشهور عن مالك: أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وقيل: عشرة أيام، وقيل: خمسة.
وانظر: بلغة السالك (١/٧٨) .
٦ المقنع (١/٨٩) .
٧ المختار (١/٢٩)، الشرح الكبير للدردير (/١٦٩)، مغني المحتاج (١/١٠٩)، عمدة الفقه (١١) .
٨ تبيين الحقائق (١/٥٧)، المدونة (١/٥٢)، الأم (١/٧٦) .
٩ وعن أحمد رواية كقول الأئمة الثلاثة.
المقنع (١/٨٧)، الإنصاف (١/٣٥٠) .
١٠ مراتب الإجماع (٢٤)، مجمع الأنهر (١/٥٣)، الجامع للقرطبي (٣/٨٨)، سراج السالك (١/٩٥)، المحلى (٢/١٦٢)، مغني المحتاج (١/١١٠)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٥٦)
١١ ما بين القوسين أسقط من (س) .
1 / 87