وهو المختار عند أبي حنيفة ١.
*واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟
فقال مالك ٢ والشافعي ٣: ليس له حد.
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين ٤.
وعند أحمد: خمسون ٥.
*وأقل الحيض عند الشافعي٦ وأحمد ٧: يوم وليلة /٨ وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع.
وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة ٩.
_________
١ تبيين الحقائق (١/٥٤)، مجمع الأنهر (١/٥٢) .
٢ المشهور عن مالك: أن المرأة التي تجاوزت السبعين إذا خرج منها دم فليس بدم حيض.
الشرح الصغير للدردير (١/٧٨) .
٣ كفاية الأخيار (١/٤٧) .
٤ والمختار عند الحنفية: الرواية الثانية: وقيل: خمس وأربعون، وقيل: خمسون.
البحر الرائق (١/٢٠١)، فتح باب العناية (١/٢٠١) .
٥ هذا هو المذهب، وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أن أكثره ستون سنة.
والثانية: أنه بعد الخمسين حيض إن تكرر.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٣)، الكافي لابن قدامة (١/٧٥)، المذهب الأحمد (١١)، الإنصاف (١/٣٥٦) .
٦ التنبيه (٢١- ٢٢)، روضة الطالبين (١/١٣٤) .
٧ هذا الذي ذكره المصنف هو المذهب وعنه رواية: أن أقله يوم، وأكثره: سبعة عشر يومًا.
الكافي لابن قدامة (١/٧٥)، الإنصاف (١/٣٥٨) .
٨ نهاية لـ (٧) من: س.
٩ الهداية للمرغيناني (١/٣٠)، المبسوط (٣/١٤٧-١٤٨) .
1 / 86