*وتخليل اللحية الكَثّة سنة عند الثلاثة ١.
وقال مالك بالكراهة ٢.
*ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي ٣.
وقال مالك ٤ وأحمد ٥: يجب مسح جميع الرأس.
وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجز ٦.
*والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ ٨.
*ويكفي في مسح الرأس ٩ والأذنين مرة عند الثلاثة ١٠.
_________
١ تبيين الحقائق (١/٤)، المجموع (١/٣٧٦)، عمدة الفقه (٧)، الإفصاح (١/٨٣) .
٢ بلغة السالك (١/٤٢) .
٣ الأم (١/٤١)، كفاية الأخيار (١/١٣) .
٤ المدونة (١/١٦)، المنتقى (١/٣٨) .
٥ عن أحمد – ﵀ – روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي أصحهما، والثانية: يجب مسح أكثره.
الهداية لأبي الخطاب (١/١٤)، المغني (١/١٢٥) .
٦ المختار (١/٧)، البحر الرائق (١/١٥- ١٦) .
٧ ملتقى الأبحر (١/٣٧)، بداية المجتهد (١/٢٧)، الاستذكار (١/٢٦٦)، الأم (١/٤١) .
٨ المغني (١/٣٠١)، الكافي (١/٣٩) .
(الرأس) كررت في (س) .
١٠وعن أحمد رواية أخرى: أنه يستحب تكرار المسح، وأخذ ماء جديد للأذنين.
الهداية للمرغيناني (١/١٤)، مجمع الأنهر (١/٣)، أسهل المدارك (١/٩١)، الكافي (١/٣)، الإنصاف (١/١٦٣) .
1 / 58