وحكي عن ١ داود أنه قال: لا يجزئ وضوء إلا بها سواء تركها عامدًا أو ناسيًا ٢.
وقال يحيى: إن نسيها أجزأته وإلا فلا ٣.
*وغسل اليدين قبل الوضوء مستحب عند الثلاثة ٤.
وقال أحمد: يجب عند القيام من نوم الليل دون النهار ٥.
وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا ٦.
*والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: واجبان ٨.
_________
١ كذا في (س) وفي الأصل: عند.
٢ قوله في: حليلة العلماء (١/١١٥)، المجموع (١/٣٤٦) .
٣ لم أقف على قول يحيى هذا، ولعله إسحاق، فهو الذي روي عنه هذا القول.
وانظر: المجموع. الصفحة السابقة، والمغني (١/١٠٣) .
٤ المختار (١/٨)، الاستذكار (١/١٩٣)، الأم (١/٣٩) .
٥ هذه هي إحدى الروايتين عنه، وهي المذهب، والثانية: أن غسلها مستحب.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/١٤)، الإنصاف (١/١٣٠)، المغني (١/٩٨) .
٦ المحلى (٢/٤٨)، حلية العلماء (١/١١٥) .
٧ البحر الرائق (١/٢٢)، التفريع (١/١٩١)، الأم (١/٣٩) .
٨ هذه الرواية هي المشهورة في المذهب، وعن أحمد رواية: أن الاستنشاق وحده واجب، وعنه رواية أخرى: أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وعنه: أنهما واجبان في الوضوء دون الغسل، وعنه: أنهما سنة مطلقًا.
وانظر: الكافي (١/٢٦)، الهداية لأبي الخطاب (١/١٤)، المغني (١/١١٨)، الإنصاف (١/١٥٢) .
1 / 57