محمد بن سنان، عن أبي سعيد (1) القماط، عن بشار (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من كان معسرا فلم تتهيأ له حجة الاسلام فليأت قبر أبي عبد الله عليه السلام وليعرف (3) عنده فذلك يجزيه عن (4) حجة الاسلام .
أما إني لا أقول يجزي ذلك عن (5) حجة الاسلام إلا لمعسر، فأما الموسر إذا كان قد حج حجة الاسلام فأراد أن يتنفل بالحج أو (6) العمرة ومنعه من ذلك
صفحه ۴۷