Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil
مواهب الجليل من أدلة خليل
ناشر
إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)
محل انتشار
قطر
ژانرها
غُسْلٍ وَتَيمُّمٍ وأَكْلٍ وشُرْبٍ وذَكَاةٍ ورُكُوب دَابَّةٍ وسَفِينَةٍ ودُخولٍ وَضِدِّهِ لِمَنْزِلٍ ومَسْجِدٍ، ولُبْس وغَلْقِ بَابٍ وإطفَاءِ مِصْبَاحٍ وَوَطْءٍ وصُعُودِ خَطِيبٍ مِنْبَرًا وتَغْمِيضِ مَيْتٍ ولَحْدِهِ، ولا تُنْدَبُ إِطَالَةُ الغُرَّةِ (١) وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ (٢) وَتَرْكُ مَسْحِ
= حديث عن أنس ﵁، قال: طلب بعض أصحاب رسول الله ﷺ وضوءًا فلم يجدوا، فقال النبي ﷺ: "ههُنَا مَاء". فرأيت النبي ﷺ وضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: "تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ". فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، والقوم يتوضئون حتى توضئوا عن آخرهم. قال ثابت فقلت لأنس: كم تراهم كانوا؟. قال: نحوًا من سبعين.
وفي البيهقي ما نصه: أخبرنا أبوسعيد أحمد بن محمد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا أحمد بن حفص السعدي قال: سئل أحمد بن حنبل -يعني وهو حاضر- عن التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا. أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف. ا. هـ. منه.
وقول المختصر: وتشرع في غسل ألخ يعني من كل أمر ذي بال يشرع الأنسان في عمله؛ وذلك عملًا بقوله ﷺ: "كُلّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ فهُوَ أَجْذَمُ". أو كما قال ﷺ.
(١) قوله: ولا تندب إطالة الغرة؛ أي أخذًا من قوله ﷺ: "فَمَنْ زَادَ عَلَى هذاَ أوْ نَقَّصَ فَقَدْ أسَاء وَظَلَمَ". وذكر الشوكاني عن النووي أن الإمام أبا الحسن بن بطال والقاضي عياض -من أصحابنا- قد ادعيا اتفاق العُلماء على أنه لا تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين. وقد شنع عليهما حكاية ذلك الاتفاق وقال: إن دعواهما هذه باطلة، لثبوت فعل ذلك عن رسول الله ﷺ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري -وتبعه القاضي- تفرد أبي هريرة بهذا -يعني الغسل إلى الآباط- وليس بجيد. فقال: قد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي، وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع أن ابن عمركان ربما بلغ الوضوء إبطيه. انظر نيل الأوطار للشوكاني.
(٢) يقول المُصَنِّف على الرغم من حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: أنه رأى النبي ﷺ يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق. رواه أحمد. =
1 / 55