Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil
مواهب الجليل من أدلة خليل
ناشر
إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)
محل انتشار
قطر
ژانرها
المطلوب الْإنْقَاءُ (١)؟. وَهَلْ تُكْرَهُ الرابِعَةُ أَوْ تُمْنَعُ خِلَافٌ (٢)، وَترْتِيبُ سُننِه أَو مَعَ فرائضِه. وَسِوَاكٌ (٣) وَإِنْ بإِصْبَعٍ (٤) كَصَلَاةٍ بَعُدَتْ مِنْهُ (٥). وَتسمية (٦)؛ وتُشَرَعُ في
(١) أما دليل تثليث غسل الرجلين فحديث حمران مولى عثمان بن عفان الذي يرويه في وصف عثمان ﵁ لوضوء رسول الله ﷺ وهو حديث صحيح. وحديث عبد خير الذي يرويه عن وصف علي ﵁ لوضوء رسول الله ﷺ وهوعند البيهقي، وكل منهما ورد فيه. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا ثم غسل اليسرى ثلاثًا. غير أن في لفظ حديث حمران: رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات. ولفظ حديث عبد خير: ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا ورجله الشمال ثلاثًا.
(٢) دليل كراهة الزيادة في الوضوء على ثلاث ما رواه عمر بن شعيب عن أببه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: "هذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَيَّ هَذا فَقَدْ أَسَاءَ أَو تَعَدى وَظَلَمَ". رواه البيهقي في السنن وقال: وكذلك رواه الأشجعي عن الثوري موصولًا. ا. هـ.
(٣) الدليل على أن السواك فضيلة حديث أبي هريرة عند مسلم والبيهقي، واللفظ له أن رسول الله ﷺ قال: "لَوْلَا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِير الْعِشَاءِ وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". قال البيهقي: زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي: وفي هذا دليل على أن السواك ليس بواجب، وأنه اختيار لأنه لو كان واجبًا أمرهم به شق أولم يشق. ا. هـ. منه
(٤) دليله حديث أحمد عن علي بن أبي طالب ﵁: أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثًا وتمضمض ثلاثًا؛ فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثًا وغسل ذراعيه ثلاثًا ومسح رأسه واحدة وذكر باقي الحديث وقال: هكذا كان وضوء نبي الله ﷺ.
قال الشوكاني في الكلام على هذا الحديث: وروى أبو عبيدة في كتاب الطهورعن عثمان أنه إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه. وروى الطبراني من حديث عائشة: قلت يارسول الله، الرجل يذهب فوه أيستاك؟. قال: نَعَمْ! قلت: كيف يصنع؟. قال: "يُدْخِلُ إصْبَعَهُ في فِيهِ". ا. هـ. منه
(٥) وحديث "لَوْلَا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" المتقدم الذكر فيه دليل على فضيلة السواك لكل صلاة، سواء توضأ لها المصلي أم بعدت عن الوضوء. وبالله التوفيق.
(٦) قال ابن خزيمة في صحيحه: باب ذكر تسمية الله ﷿ عند الوضوء، ثم ساق سند =
1 / 54