متن الأزهار للشاملة
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
متن الأزهار للشاملة
امام احمد بن یحیی المرتضی d. 839 AHمتن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرها
(267) فصل:
وفسادها الأصلي يوجب أجرة المثل مطلقا والطارئ الأقل منها ومن المسمى مع الربح فقط ويوجبان الضمان إلا للخسر.
(268) فصل:
وتبطل ونحوها بموت المالك فيسلم العامل الحاصل من نقد أو عرض تيقن أن لا ربح فيه فورا وإلا ضمن ولا يلزمه البيع ويبيع بولاية ما فيه من ربح ولا يلزمه التعجيل وبموت العامل وعلى وارثه وله كذلك فإن أجملها الميت فدين حكم بالتلف وإن أنكرها الوارث أو ادعى تلفها معه فالقول له لا مع الميت أو كونه ادعاه فيبين والقول للمالك في كيفية الربح ونفيه بعد : هذا مال المضاربة وفيه ربح وفي أن المال قرض أو غصب لا قراض وللعامل في رد المال وتلفه في الصحيحة فقط وفي قدره وخسره وربحه وأنه من بعد العزل وفي نفي القبض والحجر مطلقا ولمدعي المال وديعة منهما.
صفحه ۱۶۱