485

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

ویرایشگر

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

ناشر

دار الشروق

ویراست

الأولى

سال انتشار

٢٠٠٧ م

محل انتشار

القاهرة - مصر

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
مسألة:
٢٠١ - لو اشترى شاة فجعلها أضحية ثم وجد بها عيبًا قديمًا، لم يجز ردها لزوال الملك عنها. كمن اشترى عبدًا فأعتقه ثم علم به عيبًا. لكن يرجع على البائع بالأرش. وفى ما يفعل به هنا وجهان: أحدهما -وبه قال الأكثرون-: أنه يصرف مصرف الأضحية، وعلى هذا يشترى به شاة، فإن تعذر فشقص شاة، فإن تعذر فيشترى به لحمًا ويتصدق به.
وهذا بخلاف أرش العبد الذى أعتقه، فإنه للمالك.
والفرق: أن المقصود من العتق تكميل الأحكام، والعيب لا يؤثر فيه. والمقصود من الأضحية اللحم، ولحم المعيب ناقص.
واعلم أن الرافعى بعد نقل الأول عن الأكثرين قال: إن الثانى أقوى. وصححه فى "الروضة" من زوائده.
مسألة:
٢٠٢ - إذا دخل (عليه) (١) عشر ذى الحجة وأراد أن يضحى، فيكره له أن يأخذ من شعره وظفره شيئًا إلى أن يضحى. والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. وقيل للتشبيه بالمحرمين، وهو ضعيف. ولم يذكر الأصحاب هذه الكراهة فيما إذا عزم على إعتاق مستحب أو واجب، لا سيما إذا كان على الفور، مع اشتماله على الحكمة التى ذكروها، قال ﷺ: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه (من النار) (٢) حتى الفرج بالفرج" (٣).

(١) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(٢) فى "جـ" سقط. وما ثبت بالأصل هو الموافق لنص الحديث.
(٣) الحديث أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة. وانظر: البخارى: ١١/ ٧٤، مسلم: ١/ ١٥١.

2 / 173