ثامنا: عدم تكفير المجتهد المخالف: يقول في ذلك " ولا يجوز تكفير المسلم بذنب يفعله ولا خطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة"(¬1) ويقول: " وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ، وإن كان مخالفهم مكفرا لهم مستحلا لدمائهم"(¬2) ويقول: "وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة... ومن كان منهم مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا,وإن كان أخطأ التأويل كائنا من كان أخطاؤه ومن قال:إن هذه الثنتين والسبعين كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة, بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة,فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين والسبعين فرقة"(¬3) وفي هذه الأقوال يظهر جليا أن ابن تيمية لا يكفر أحدا من المسلمين إذا كان قوله صادرا عن اجتهاد في النص، وإنما يكفر من يخالف كتاب الله عز وجل وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الأمة.
صفحه ۵۵