( قوله وقاذف الولي إلى آخره) هذا بيان الحكم الإعتقادي في القاذف (اعلم): أنه إن قذف أحد أحدا بالزنا فلا يخلو إما أن يكون المقذوف مجهول الحال أي لا يدري هل هو من أهل الإسلام أم من أهل الشرط؟ أو هو حر أم عبد؟ أو هو صبي أم بالغ؟ وإما أن يكون حاله معروفا فإن كان حاله مجهولا فلا شيء على من سمع القاذف أي يسعه السكوت عنه ولا يلزمه تتويب ولا غيره، وإن كان المقذوف معلوم الحال فلا يخلو إما أن يكون حرا بالغا مسلما وإما أن يكون غير ذلك..؟ فإن كان حرا بالغا مسلما فيبرأ من قاذفه اتفاقا سواء كان المقذوف وليا أو غي ولي وإن كان صبيا أو عبدا فإما أن يكونا وليين أو غير وليين..؟ فإن كانا وليين برئ من قاذفهما اتفاقا وإن كانا غير وليين أو كان المقذوف مشركا فالخلاف في حكم قاذفهم فقيل: يبرأ منه لحينه وقيل يستتاب فإن أصر برئ منه هذا كله إذا كان السامع للقذف ممن تعبد بتحريمه في أصل دينه، أما إذا كان السامع مشركا يستحل القذف أو صبيا لم يتعبد بعد بحكمه فلا شيء على القاذف إذا كان صادقا في قوله أما إذا كان كاذبا فعليه التوبة من بهتانه.
(قوله إن حرا) أي إن كان الولي حرا (قوله وإن عبدا) أي وإن كان الولي عبدا (قوله وإن صبي) أي وإن كان الولي صبيا ولم ينون صبيا في النظم لضرورة الوزن لأنه لو نونه مثلا لزم عليه زيادة ساكن بين حركتي الوتد المجموع من مستفعل (قوله كفره زكن) أي علم والمراد بالكفر هاهنا كفر النعمة.
(قوله وإن يكن حرا) أي وإن يكن المقذوف حرا إلى آخره.
(قوله ولم يكن ولي) أي والحال أنه لم يبلغ درجة الولاية لكنه من أهل الإقرار بالشهادتين (قوله وبالغا كان) أي وكان ذلك المقذوف بالغ الحلم بأن كان فيه إحدى علامات البلوغ وهي الإنبات والإستحلام أو انتهاء خمسة عشرة سنة أو سبع عشرة على قول وهذه العلامات تكون في الرجال والنساء ومن العلامات ما يختص بالنساء دون الرجال وهي الحيض وظهور الحمل وتكعب الثديين.
صفحه ۲۷۲