فهو حليف الرأي مع من الزموا)
(قوله فالدين) أي فإذا أردت أن تعرف محل كل واحد من الوقفات على سبيل اللف والنشر فوقوف الدين كذا الخ (قوله في كل فتى لم تعهد الخ) أي فمحل وقوف الدين كل مكلف لم يتقدم له عندك ما يوجب الولاية ولا ما يوجب البراءة وعبر بالفتى عن المكلف على سبيل المجاز الإرسالي لعلاقة الإطلاق والتقييد وفائدة التجوز الإشارة إلى أن جميع الصبيان في الولاية كما هو المذهب المختار.
(بيان): أخذ هذه الفائدة من ذلك التجوز أن لفظ فتى لا يطلق بموجب ولاية ولا بموجب براءة (قوله خيرا وشرا) المراد بالخير هنا موجب الولاية وبالشر موجب البراءة ففي التعبير بهما مجاز إرسالي لعلاقة الإطلاق والتقييد وفائدة التجوز بهما التنبيه على أن موجب الولاية لا يكون إلا خيرا وموجب البراءة لا يكون إلا شرا.
(قوله كيما تقتدي) أي كي تقتدي بواحد من الخير أو الشر المذكورين فما زائدة كافة لكي عن نصب الفعل (قوله والرأي في الولي الخ) أي وحل وقوف الرأي الولي إذا أتى بحدث لا تدري أنت حكمه (قوله إن تسنما أمرا) أي إن ركب فعلا ففي إطلاق الأمر على الفعل مجاز عند بعض، وفي البيت تشبيه الأمر بمركوب له سنام لأن التسنم ركوب على السنام والمشبه به محذوف ذكر من لوازمه التسنم فالمحذوف استعارة بالكناية واللازم استعارة تخييلية (قوله قد أبهما) بالبناء للمفعول أخفي، والمراد أنه لم يفتح الله لك معرفة حكم ذلك الحدث الذي ارتكبه وليك.
(قوله وقيل والسؤال مع ذا يلزم) أي وذهب بعض من قال بوقوف الرأي مع اعتقاد السؤال وقوف سؤال (قوله فهو حليف الرأي) أي فوقوف السؤال ملازم لوقوف الرأي مع من قال بوجوب السؤال على الصبي حقيقة ومعنى لم تعد أي لم يتقدم في وجودك فيه والقائلون بوجوبه في وقف الرأي قالوا بوجوبه في وقوف الإشكال لكن وقوف الإشكال نوع من وقوف الرأي.
صفحه ۲۴۵