مشارق أنوار العقول

Nooruddin Al-Salmi d. 1332 AH
234

مشارق أنوار العقول

مشارق أنوار العقول

ژانرها

( القسم الخامس): وقوف الشك وهو أن يقف الواقف عن ولاية جميع الناس فلا يتولى أحدا منهم إلا من شك مثل شكه وهذا الوقوف محرم لا يجوز الأخذ به لما فيه من ترك ولاية المحق بعد وجوبها ولما فيه من الولاية لمن ترك ولاية المحق بعد وجوبها أيضا.

(وقوف دين رأي أو سؤال=

إشكال أو شك على ضلال)

(قوله وقوف دين) أي منهما وقوف دين فهو مبتدأ محذوف الخبر وقدم وقوف الدين على سائر الأقسام لأنه محل الإجماع كما تقدم (قوله رأي) أي ومنها وقوف رأي فحذف المبتدأ لدلالة ما قبله عليه وحذف الخبر للعلم به من المقام فهو على حد قوله تعالى ((واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر))([3]) واللائي لم يحضن أي فعدتهن كذلك وحذف العاطف لجواز حذفه وكذا القول في نظيره وقدم وقوف الرأي على ما يليه لأنه أعم منهما فبعض القائلين بوقوف الرأي لم يقولوا بوقوف السؤال.

(قوله أو سؤال) أي أو وقوف سؤال وأو بمعنى الواو أي ومنها وقوف سؤال (قوله بكسرة الهمزة) أي ومنها وقوف إشكال والإشكال لغة الالتباس فهذه الوقفات كلها مختلف فيها ما عدا الأول والمختار عندي وفاقا لجمهور أهل المغرب عدم جوازها لما فيها من الرجوع عن اليقين إلى الشك ومن العلم إلى الجهل.

(بيان) ذلك: أنه إذا كان لك ولي فأنت على يقين من ولايته فإذا أحدث حدثا لا تعرفه وتركت ولايته لذلك كنت راجعا عن يقينك فيه إلى الشك وربما كان ذلك الحدث الذي جهلته أنت فعل طاعة فتترك ولايته لأجلها فالواجب عليك في وليك أن تبقيه على ولايته حتى تعلم ضلالته واعتقاد البراءة في الجملة من كل ضال مجز لك إن كان حدثه قد أخرجه عن حد البراءة تتولاه على ما عندك من العلم السابق، وتبرأ منه في الجملة إن كان عدوا لله (قوله على ضلال) أي ومنها وقوف على ضلال أي ملتبس بضلال.

(فالدين في كل فتى لم تعهد=

خيرا وشرا منه كيما تقتدي)

(والرأي في الولي إن تسنما=

أمرا عليك حكمه قد أبهما)

( وقيل والسؤال مع ذا يلزم=

صفحه ۲۴۴