( وثانيهما): إنه ليس في الآية دليل إلا على نفي مساواتهم للمؤمنين في المحيا والممات ونحن نقول إن من عذب وأخرج ليس كما لم يعذب أصلا.
(ويجاب): بأن التسوية بينهما منفية مطلقا فمن دخل الجنة من مكتسبي السيئات كان يومئذ كالذين آمنوا (وقوله) ((والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب))([10]) ففي هذه الآية التصريح بأن قتل النفس المحرم قتلها بغير حق يوجب التخليد، والزنا كذلك، كما أن منت يدعو مع الله إلها آخر يخلد (ويعترض) عليه بوجهين.
(إحداهما): إنه قال ومن يفعل ذلك ولم يقل ومن يفعل شيئا من ذلك فظاهرها من فعل الشرك والقتل الزنا يخلد.
(ويجاب): بأنه قد أجمعت الأمة وأنتم معهم بأن الشرك بالله تعالى موجب للتخليد في النار، واعتراضكم هذا يبطل ذلك الإجماع لأنه يستلزم إن المشرك لا يخلد إلا إذا قتل النفس الحرام وزنا، وإذا ثبت أن المشرك مخلد ولو لم يقتل ويزني فما فائدة ذكر القتل والزنا في الآية إلا ليبني عليهما حكم التخلد..؟ كما أن الشرك لو انفرد صاحبه مخلد كذلك القتل المحرم والزنا فلو انفرد كل واحد منهما خلد فاعله في النار إلا إن تاب (وثانيهما): لا دليل لكم في الآية على التخليد الأبدي فلم لا يجوز أن يطلق التخليد على طول المكث من غير تأبيد.
صفحه ۱۲۸