مسألة الغنائم
مسألة الغنائم
پژوهشگر
عبد الستار أبوعدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
عبد الستار أبوعدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۳۲۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
[تصرف الإِمام ولو لم يكن مجتهداً]:
قال أهل العلم: إذا تغير الزمان، وخلت مصادر الولايات عن شروطها، وصُرِفَتِ الأموال في غير حقوقها، وأُخذتْ من غير وجوهها، وصارت الأمرةُ بالشوكة، قام تصرفُ ذي الشوكة برأيه في النفوذ والجواز مقامَ تصرفِ الإِمام ذي الاجتهاد(١).
[نفاذ حكم القاضي المقلد، أو الفاسق]:
ولهذا نفّذ أحكامَ القاضي المقلِّد مَنْ شَرَطَ في الحاكم الاجتهاد، واتفق الجميع على تنفيذ أحكام القاضي الفاسق عند استناد ولايته إلى السلطان، وكذلك عند التعذر، حتى لو لم يوجد إلاّ عالم فاسق تعيّن للقضاء ونَفَذ حكمُه(٢).
وقال شيخنا العلاَّمة عزّ الدِّين بن عبد السلام في قواعده: إنه يجب تولية العالم الفاسق وتقديمه على الدَّيِّن الجاهل(٣).
(١) ينظر كتاب الغيائي للجويني ((غياث الأمم عند التياث الظلم)).
(٢) ينظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحراني الحنبلي وإعلام الموقعين وغيرهما.
(٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( / )، للعزّ بن عبد السَّلام.
39