37

مسألة الغنائم

مسألة الغنائم

پژوهشگر

عبد الستار أبوعدة

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۲۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

والسلَبُ غير مخمَّس عند الشافعي رضي الله عنه، والنفل غير مخمس عنده وعند غيره، وقد قال الشافعي فيما لو قال الأمير: من أخذ شيئاً فهو له: «لو قيل بذلك كان مذهباً»، فخرّجه بعض أصحابه قولاً: فتكون هذه الصورة أيضاً غير مرادة من الآية.

والعام إذا خُصَّ لم يبقَ قطعيَّ الدلالة على غير محل التخصيص، فيجوز صرفه عن ظاهره بالتأويل.

***

المسند إليه

37