مسائل ماردینیة
المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها
ناشر
دار الفلاح
محل انتشار
مصر
ژانرها
فتواهها
فصل
وأما الماء إذا تغير بالنجاسات، فإنه ينجس بالاتفاق.
وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة:
أحدها: لا يَنجس؛ وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك، وكثير من أهل الحديث، واحدى [الروايات] (١) عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها في المفردات: ابن عَقيل، وابن [البناء] (٢) وغيرهما.
والثاني: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة؛ وهي رواية البصريين عن مالك.
والثالث: وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى -اختارها طائفة من أصحابه- الفرق بين القلتَيْن (٣) وغيرهما؛ فمالك لا يَحُدُّ الكثير بالقلتين، والشافعي وأحمد يَحُدَّان الكثير بالقلتين.
_________
(١) في (خ): [الروايتان]، والذي أثبته من (د، ف) ..
(٢) في (خ): [المر]، وفي (د): [المنى]؛ والتصويب من (ف).
(٣) قال المصنف ﵀ في شرح العمدة (١/ ٦٧): "والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي"، ثم قال: "فصارت القلتان خمس قرب بقرب الحجاز، وقرب الحجاز كبار معلومة تسع القربة منها نحو مائة رطل -كذا نقله الذين حددوا الماء بالقرب-، وإنما يقال ذلك بعد التجربة فصارت القلتان خمسمائة رطل بالعراقي، ورطل العراق الذي يعتبر به الفقهاء: تسعون مثقالًا، فيكون مائة وثمانية وعشرين درهمًا، وأربعة أسباع درهم، فإذا حسبت ذلك برطل دمشق وهو ستمائة درهم، كانت القلتان: مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل". اهـ.
1 / 67