مسائل صغانیه
المسائل الصاغانية
پژوهشگر
السيد محمد القاضي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1993 م
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۱۴ وارد کنید
مسائل صغانیه
شیخ مفید d. 413 AHالمسائل الصاغانية
پژوهشگر
السيد محمد القاضي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1993 م
ژانرها
واحدة ثم قطعها، أو ركع أو سجد واحدة، كان يبر في يمينه ولا يحنث.
فصل قال: ولو حلف ليصبحن صائما، فأصبح صائما ثم أفطر بعد الفجر، لم يحنث في يمينه.
وقال: في الرجل يشهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني، ويقر فيصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه، أنه لا حد عليه، فإن سكت ولم يقر، وأنكر أقيم عليه الحد. وهذا خلاف الأمة.
فصل وقال: فيمن زنا بجارية أبيه أو أمه، وقال: ظننت أنها تحل لي، أقيم عليه الحد، ولم يصدق.
فصل وهذا في احتياله في أموال المسلمين بغير اختيارهم، واستعمالها، و استمرارها بالمحظور في شريعة الإسلام، الذي ذكرناه في باب عيب الثياب و قطعها وخياطتها، وذبح الحيوان وطبخه، واستهلاكه للأموال.
صفحه ۱۴۲