مسائل صغانیه
المسائل الصاغانية
پژوهشگر
السيد محمد القاضي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1993 م
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۱۴ وارد کنید
مسائل صغانیه
شیخ مفید d. 413 AHالمسائل الصاغانية
پژوهشگر
السيد محمد القاضي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
1414 - 1993 م
ژانرها
وقال: في الأخرس الذي يعقل ويفهم بالإشارة ويفهم، إن زنا لم يحد سواء كان محصنا أو غير محصن، وإن سرق لم يقطع، وإن شرب الخمر أو سكر منها أو من غيرها لم يجلد (1)، وهو مع هذا يقتله إذا قتل، ويقطعه إذا قطع، ويجيز بيعه وشراه، وطلاقه، وعتقه.
فصل وحكي عنه أنه قال: فيمن حلف بالطلاق أنه يطأ زوجته في شهر رمضان نهارا وهما صائمان من غير سفر، ولا مرض، أنه يلف على ذكره حريرة ويجامعها فلا يحنث بذلك، ولا ينقض صومه.
فصل قال: ومن حلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن في يومه، فعقد على أمه أو أخته أو ابنته، أو على مجوسية أو وثنية، أو امرأة في عدة فقد بر في يمينه.
فصل قال: وكذلك لو حلف بطلاق امرأته ليصلين في وقته، وصلى ركعة
صفحه ۱۴۱