ثم الجد وإن علت درجته، وهو أولى من الإبن ١، وعن أحمد: أن الإبن مقدم على الجد ٢.
وهو قول مالك ﵀ ٣.
وعن أحمد رواية ثالثة: أن الأخ يقدم على الجد ٤.
وبه قال مالك ﵀ ٥.
وعن أحمد رواية رابعة: أن الجد والأخ سواء ٦.
وإذا عدم الأب والجد وإن علا، فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها، ثم ابنه وإن نزلا، الأقرب فالأقرب منهم٧.
وبه قال أبو حنيفة ٨.
_________
(١) هذا هو المذهب. وانظر: مختصر الخرقي ٨١، المقنع ١٩:٣، شرح منتهى الإرادات ١٧:٣.
(٢) نقل هذه الرواية عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله ١٩٦، وانظر: المسائل الفقيهة لأبي يعلى ٩١:٢، والفروع ١٧٨:٥، الكافي ١٢:٣.
(٣) سراج السالك ٣٦:٢، أسهل المدارك ٧٠:٢.
(٤) الفروع ١٧٨:٥، الإنصاف ٦٩:٨.
(٥) المدونة ١٦١:٢، الكافي لابن عبد البر١: ٤٢٩.
(٦) الهدية ٢٤٩:١، الفروع ١٧٨:٥، المحرر ١٦:٢.
(٧) المغني ٤٥٨:٦، الشرح الكبير ١٨٥:٤، منار السبيل ١٥٢:٢.
(٨) مجمع الأنهر ٣٣٧:١.
1 / 70