مسائل مهمه
المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١١هـ/١٩٩٠م
محل انتشار
جمهورية مصر العربية
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مسائل مهمه
محمد بن احمد شمس الدين دمشقی d. 855 AHالمسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١١هـ/١٩٩٠م
محل انتشار
جمهورية مصر العربية
ژانرها
(١) كأن يشهد بقتل رجل وهو حي، أو أن هذه البهيمة في يد هذا منذ ثلاثة أعوام وسنها أقل من ذلك، أو يشهد على رجل أنه فعل شيئا في وقت، وقد مات قبل ذلك الوقت، أو لم يولد إلا بعده، ونحو ذلك. المغني٩: ٢٦١، كشاف القناع٦: ٤٤٧. (٢) في الأصل: أحدهما. (٣) الكافي٤: ٥٣٢، المغني٩: ٢٦٢، الفروع٦: ٦٠٢، المبدع١٠: ٢٨٠، كشاف القناع٦: ٤٤٧. (٤) للحاكم أن يعزره بما يراه، ما لم يخف نصا، أو معنى نص، كحلق لحية، أو قطع طرف أو أخذ مال، كما يكره تسويد وجهه. فيطاف به في المواضع التي يشتهر فيها كالإتيان به في سوقه أو محلته، وينادى عليه، فيقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه، وذلك ليعلم الناس به. المغني٩: ٢٦١، المقنع٣: ٧٢٠، الشرح الكبير٦: ٣٠٦، الهداية٢: ١٥٢، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٥، كشاف القناع٥: ٤٤٦، منار السبيل٢: ٥٠١. (٥) في الأصل: اللغط، وما أثبته هو الأصوب لغة كما سبق بيانه، وانظر: الكافي٤: ٥٣٣.
1 / 248