226

مسائل مهمه

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

ویرایشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١١هـ/١٩٩٠م

محل انتشار

جمهورية مصر العربية

ژانرها

فقه
وتقبل شهادة ولد الزنا، والجندي إذا سلما في دينهما١.
وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزل في أحد الوجهين٢ إلا أن يكونا٣ قد خاصما فيما شهدا به، فلا تقبل لأنهما قد صارا خصمين٤.
(١١٧) مسألة:
من شهد بشهادة زور فُسِّق وردت شهادته لأنها من الكبائر٥.
ويثبت أنه شاهد زور بأحد ثلاثة أمور٦:
أحدهما: أن يقر بذلك.

(١) مختصر الخرقي١٣٦، المقنع٣: ٦٩٨، الكافي٤: ٥٣٢، الشرح الكبير٦: ٢٧٦، الفروع٦: ٥٨٥، كشاف القناع٦: ٤٢٧، اختيارات ابن تيمية٣٥٧.
(٢) الصحيح من المذهب: أنه لا تقبل الشهادة من الوصي أو الوكيل بعد العزل لموليه وموكله.
وقيل: ترد إن كان خاصم فيه، وإلا فلا.
الهداية٢: ١٥٠، المبدع١٠: ٢٤٧، الإنصاف١٢: ٧٢، كشاف القناع٦: ٤٣٠، منتهى الإرادات٢: ٦٦٥.
(٣) في الأصل: يكون.
(٤) الكافي٤: ٥٣٢، الإنصاف: الصفحة السابقة.
(٥) الكافي٤: ٥٣٢، المغني٩: ٢٦٠.
(٦) انظر: المصدرين السابقين، والمبدع١٠: ٢٨٠، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٦٥.

1 / 247