٣٧ - مسألة: هل يستحب للنساء صلاةُ العيد جماعةً في بيوتهن وتؤمهن إِحداهُن، أو مَحْرم، أو صبيٌّ مميز؟.
الجواب: نعم، يستحب ذلك ويستحب حثُّهن عليه (١).
٣٨ - مسألة: إِذا أمر ولي الأمر الناسَ بصيام ثلائة أيام
_________
(١) حكم تارك الصلاة:
أقول: إذا امتنع شخص من فعل الصلاة، نُظِرَ: إن كان مُنكِرًا لوجوبها، وهو غير معذور لعدم إسلامه، ومخالطة المسلمين كُفِرَ، لأنه جحد أصلًا مقطوعًا به، ولا عذر له فيه، فتضمن جحده تكذيبَ اللهِ تعالى ورسولهِ، ومن كذبهما فقد كفر. ويقتل لقوله ﵊: من بدل دينه فاقتلوه.
وحكمه: حكم المرتد.
وإن تركها وهو يعتقد وجوبها، إلا أنه تركها كسلًا، حتى خرج الوقت. فهل يكفر يا ترى؟.
قيل: يكفر لقوله ﵊: "بين العبد وبين الكفر، ترك الصلاة". وأخذ به خلائق: منهم علي بن أبي طالب، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، والإمام ابن حنبل.
والصحيح وبه قال الجمهور: لا يُكفر، ولأن الكفر بالاعتقاد، واعتقادُه صحيحٌ.
فعلى الصحيح: يُستتاب، لأنه ليس بأسوء حالًا من المرتد، فإن تاب، وتوبتُه أن يصلي، وإلا قتل بضرب عنقه.
وقيل: يضرب بالخشب إلى أن يموت.
وقيل: يُنخس بحديدة إلى أن يصلي أو يموت.
فإذا مات غسل وصلي عليه، ودفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم.
وقيل: لا يُغسل ولا يصلى عليه، ولا يرفع نعشه، ويطمس قبرُه إهانةً له بإهماله هذا الفرض الذي هو شعار ظاهر في الدين. اهـ. انظر كفاية الأخيار.
ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب "فتح العلام". للإمام الجرداني ٢/ ٥.
فهو من تحقيقنا والحمد لله وقد فتح المؤلف هذا الموضوع فتحًا جيدًا.
وقد ذكرت في كتابي "سمير المؤمنين" كلمة حول هذا فعد إليه إن شئت لأنه موضوع مهم كاد أن يجعل في زوايا الإهمال، لتهاون كثير من المسلمين بأمر الصلاة. كتبه محمد.
1 / 62