حقيقته الشرعية قبل اللغوية، وإِنما نحمله على اللغوية إِذا تعذر حمله على الشرعية ولم يتعذر هنا؟ فوجب الحمل على الصلاة الشرعية.
وكانت الصلاة واجبةً قبل (١) ليلة الإِسراء، وكان الواجبُ قيامَ بعض الليل كما نص الله ﷾ عليه في سورة المزمل، وكان الواجبُ أولًا ما ذكره (٢) الله ﷾ في أول السورة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ (٣) ثم نسخ ذلك بعد سنةٍ بما ذكره (٤) الله تعالى في آخر السورة بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (٥) ثم نسخ قيام الليل ليلةَ الِإسراء ووجبت فيها الصلوات الخمس (٦).
وكان (٧) الِإسراء سنة خمس أو ست من النبوة، وقيل سنة اثنتي (٨) عشرة منها، وقيل بعد سنة وثلاثة أشهر منها، وقيل غير ذلك، وكانت ليلةَ السابع والعشرين من شهر (٩) ربيع الأول.
وكان الِإسراء به ﷺ مرتين:
١ - مرة في المنام.
_________
(١) نسخة "أ": بدون لفظ "قبل".
(٢) نسخة "أ": ما ذكر.
(٣) سورة المزمل: الآية ١ - ٤.
(٤) نسخة "أ": بما ذكر.
(٥) سورة المزمل: الآية ٢٠.
(٦) والحكمة في وقوع فرضها تلك الليلة أنه ﵊ لما قدَّس ظاهرًا وباطنًا؛ حيث غسل بماء زمزم، وملىء بالإيمان والحكمة ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهر؛ ناسب ذلك أن تُفرض فيها، ولم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من قيام الليل من غير تحديد، وذهب بعضهم: إلى أنها كانت مفروضة.
ونقل الشافعي عن بعض أهل العلم: أنها كانت مفروضة ثم نسخت. اهـ. بجيرمي بتصرف.
(٧) نسخة "أ": وكانت ليلة.
(٨) نسخة "أ": اثني عشر منه.
(٩) نسخة "أ": من ربيع بدون شهر.
1 / 36