مسائل منثورة
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
شماره نسخه
السَادسَة
سال انتشار
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
محل انتشار
بَيروت - لبنان
ژانرها
فتواهها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مسائل منثورة
النووی d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
ناشر
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
شماره نسخه
السَادسَة
سال انتشار
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
محل انتشار
بَيروت - لبنان
ژانرها
= فاضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل /٢٥/ اضربها في خمسة العمق يكون الحاصل /١٢٥/ وكل ربع يسعُ أربعةً. فتضرب في /١٢٥/ تبلغ ٥٠٠. اهـ. بشرى الكريم ١/ ١٨. الذي قدره مشايخنا اليوم بأن القلتين تبلغ عشر تنكات من الماء تقريبًا لا تحديدًا فهذا الماء يعتبر كثيرًا لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة؛ إلا بتغير أحد أوصافه لقوله ﵊: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" رواه ابن ماجه عن ابن عمر ﵄ وفي رواية: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ". اهـ. (١) نسخة "أ": بدون "هل".
1 / 21