104

مسائل منثورة

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

ناشر

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

شماره نسخه

السَادسَة

سال انتشار

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

بَيروت - لبنان

ژانرها

فتواه‌ها
حكم كرع الماء
٥ - مسألة: هل يكره الكرع (١) في الماء -وهو الشرب بالفم- من غير عذر في ذلك؟.
الجواب: لا يكره. وفي صحيح البخاري فيه حديث (٢).
مشاركة الشيطان الإنسان
٦ - مسألة: هل يأكل الشيطان ويشرب من طعام الناس ومائهم اُم لا؟.
أجاب ﵁: نعم؛ يأكل ويشرب من طعام الناس والله أعلم "كتبته عنه" (٣).

= وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَشْرَبَن أحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيء". رواه مسلم. أي: يتقيأ.
قال المصنف: بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في المنع من الشرب قائمًا، والواردة في إجازة ذلك.
الصواب: أن النهي فيها محمول على التنزيه.
وشربه قائمًا لبيان الجواز، ومن زعم نسخًا، أو غيره؛ فإنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر إمكان الجمع مع ثبوت التاريخ.
وفعلُه ﷺ لذلك لا يكون مكروهًا في حقه أصلًا؛ لأنه كان يفعل الشيء للبيان المرة والمرات، ويواظب على الأفضل. اهـ. من دليل الفالحين ٥/ ٢٦٢.
(١) يقال: كرع في الماء تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بالإناء. اهـ.
مختار.
(٢) فقد روى أبو داود: في المراسيل -أيضًا- من رواية عطاء بن أبي رباح: "إذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوا مَصًَّا".
وفي رواية أنس ﵁: "مُصُّوا الْماءَ مَصًَّا وَلَا تعبُّوه عَبًّا فإنَ الْكِبَادَ مِنَ الْعَبِّ"!!. اهـ.
(٣) فقد روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَه فَذَكَر اللهَ تعالى عِنْدَ دُخُولِهِ وعندَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ لِأصْحَابه: لا مَبيتَ وَلا عَشَاءَ. =

1 / 106