316

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

ویرایشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

قلت: أغار على قرية فنزل فيها والسبي والدواب والخرثي معهم في القرية «.

1525 -

قلت لأحمد مرة» يمنع الناس من جمعه الكسل، لا يخافون عليه عدوا، فيقول الإمام: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب، ومن جاء بعشر رءوس له رأس، فيجمعونها بغير سلاح؟ فرخص فيه، وقال مرة: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان يريد به جمع الغنيمة ".

1526 -

قلت: " قال الإمام: من جاء بعلج فله كذا وكذا، فجاء بعلج فقتل، أيطيب له ما يعطى؟ قال: نعم ".

1527 -

قلت: " إذا قال: من رجع إلى الساقة فله دينار، والرجل يعمل في سياقة الغنم؟ قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا، وقد يكون في رجوعهم إلى الساقة، وسياقهم الغنم منفعة ".

1528 -

قلت: " قال، أعني: الإمام: من جاء بعدل دقيق من دقيق الروم، فله دينار يريده لطعام السبي، ما ترى في أخذ الدينار؟ فلم ير به بأسا «.

1529 -

سمعت أحمد،» سئل عن رجل أخذ عشر رءوس، يعني: في

صفحه نامشخص