315

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

ویرایشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

«.

1520 -

سمعت أحمد،» سئل عن حديث الصعب بن جثامة في أهل الدار يبيتون؟ قال: كأن النهي قد كان تقدم، ثم سئل عن هذا، قال أحمد: كأنهم يصيبونهم من غير أن يريدوا «.

1521 -

قلت لأحمد» الأعمى يقتل؟ قال: كل من يقاتل فإنه يقتل ".

باب: النفل

1522 -

قلت لأحمد " الإمام ينادي من أراد السلامة والغنيمة فليخرج، يعني: في السرية، ولكم الثلث أو الربع بعد الخمس، ترى الخروج فيها؟ قال: لا بأس، هذا يحرضهم على القتال «.

1523 -

قلت لأحمد» لا يزاد على الثلث في النفل؟ قال: لا يزاد في البداءة على الربع، وفي القفل على الثلث، قلت: إذا أباح الخرثي للناس، فقال: من أخذ شيئا فهو له؟ قال: لا يفعل هذا، إذا ينهب الناس «.

1524 -

قلت لأحمد» الإمام يخرج السرية، وقد نفلهم جميعا، فلما كان يوم المغار وأغار نادى: من جاء بعشر رءوس فله رأس، ومن جاء بكذا فله كذا، فيذهب الناس فيطلبون، فما ترى في هذا النفل؟ قال: لا بأس به إذا كان يحرضهم بذلك، ما لم يستغرق الثلث، غير مرة سمعته، يقول: لا بأس به ما لم يستغرق الثلث، قلت: فلا بأس به في الشيء أو الواحد؟ قال: نعم، ما لم يستغرق الثلث،

صفحه نامشخص