مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AH
14

مسائل الإمام احمد روایت ابی داود سجستانی

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پژوهشگر

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

ناشر

مكتبة ابن تيمية، مصر

شماره نسخه

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرها

فقه حنبلی

خلفه وقد علمت أنه مس الذكر؟ قال: نعم.

قلت: وكذلك إن رأى أن يمسح بلا وقت أصلي خلفه؟ قال: نعم.

قلت: ولا يرى في الرعاف وضوءا أصلي خلفه وقد رعف؟ قال: نعم، تأول شيئا، فهو عنده جائز «.

تفريق الوضوء سمعت أحمد،» سئل عمن نسي مسح الرأس؟ قال: جف وضوءه؟ قال: نعم.

قال: يعيد، يعني: الوضوء، وذكر أن عمر أمره أن يعيد الوضوء «.

قلت لأحمد» رجل لبس خفيه على غير وضوء، ثم أتى النهر فتوضأ، فلما انتهى إلى غسل رجليه نزعهما، ثم غسلهما؟ قال: لا بأس بذلك، إلا أن يكون جف وضوءه «.

سمعت أحمد، قيل له» إذا كان حرا أو بردا، وهو يتوضأ فيجف بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟ قال: إذا كان في علاج الوضوء، فهو جائز، يعني: لا بأس به ".

تقديم الوضوء وتأخيره سمعت أحمد، قيل له: " إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة، قيل: فبدأ باليسار قبل اليمين؟ قال: لا بأس، لأن تسميته هو في الكتاب واحد، قال الله تبارك

صفحه ۱۸