430مسائل ابن رشدمسائل أبي الوليد ابن رشدIbn Rushd al-Jadd - ۵۲۰ ه.قابن رشد الجد - ۵۲۰ ه.قویرایشگرمحمد الحبيب التجكانيناشردار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدةویراستالثانيةسال انتشار١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ ممحل انتشارالمغربژانرهاMaliki jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•مناطقاسپانیا•امپراتوریها و عصرهاعباسیانأنفسهم، وما يجوز من معاملتهم.حالتان لهذه الأموالفالجواب: أن ذلك ينقسم على قسمين:أحدهما: أن يكون الحرام قد ترتب في ذمة آخذيه، وفات رده بعينه، إلى أربابه ومالكيه.والثاني: أن يكون الحرام قائما بعينه، عند آخذيه، ولم يفت رده بعينه، إلى أربابه ومالكيه.صور الحالة الأولى: المال الحرام في الذمة.فأما القسم الأول، وهو أن يكون الحرام قد ترتب في ذمة آخذيه، وفات رده بعينه إلى ربه، ومالكيه، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:أحدها: أن يكون الغالب على ماله الحلال.والثاني: أن يكون الغالب على ماله الحرام.والثالث: أن يكون ماله حراما، اما بأن لا يكون له ماله حلال، واما بأن يكون قد استهلك من الحرام أكثر مما كان له من الحلال، فيكون مستغرق الذمة بالحرام.فأما الحال الأولى، وهى أن يكون الغالب على ماله الحلال،1 / 553کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی