505

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
قال: من برد أو علة١، فأما٢ لغير علة٣ فلا٤.
قال إسحاق: كما قال٥.

١ علة: عل يعل واعتل أي: مرض فهو عليل.
انظر: الصحاح ٥/١٧٧٣، لسان العرب ١١/٤٧١.
٢ في ع (وأما) .
٣ في ع (العلة) بإضافة (ال) .
٤ قال ابن هانئ: (قلت أيسجد الرجل ويداه في طيلسانه؟ قال: لا بأس به) . المسائل ١/٤٧ (٢٢٦) .
قال ابن قدامة: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه أعضاء- أي أعضاء السجود السبعة- قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة. ثم قال ابن قدامة: والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. قال أحمد: ولا يعجبني إلا في الحر والبرد. المغني ١/٥١٧، ٥١٨.
والصحيح من المذهب: أنه لا تجب مباشرة اليدين بالأرض ويكره سترهما، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره سترهما.
وعنه: أنه يجب مباشرة اليدين لما يسجد عليه فوق الأرض. ومحل الخلاف: إذا لم يكن عذر؛ فإن كان عذر من حر أو برد ونحوه فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة.
انظر: الإنصاف ٢/٦٨، ٦٩، الفروع ١/٣٢٣، الروض المربع ١/١٧٧.
٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٨، المجموع ٣/٣٩٩، المغني ١/٥١٧، ٥١٨.

2 / 563