504

مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
أحكم به١.
قال إسحاق: كما قال، لإرساله٢، لا يجزئه دون أن يسجد على أنفه٣.
[٢٢٢-] قلت: (يسجد) ٤ ويداه في ثوبه؟

١ توقف أحمد هنا عن الحكم بعدم صحة صلاة من لم يسجد على أنفه، ولعله لإرسال الحديث. ونقل ابن المنذر نص قول أحمد هذا في: الأوسط ٣/١٧٦، وتقدم حكم السجود على الأنف. راجع مسألة (٢١٩) .
٢ أي أن حديث عاصم عن عكرمة مرسل، ولا يثبت مسندًا.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٦، المغني ١/٥١٦. شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ٢٣٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٣٤٦، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب ٢٢.
٤ في ظ (فسجد) .

2 / 562